الفصل الثاني — الوقاية من الإعاقة والخدمات الصحية والاجتماعية وإعادة التدريب الوظيفي وإعادة التكييف
المادة 9
تتم الوقاية من الإعاقة بصفة مبكرة بواسطة أعمال الكشف وبرامج الوقاية الطبية وحملات الإعلام والتحسيس حول العوامل المسببة للإعاقة أو المؤدية إلى تفاقمها. 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة تسهر الدولة على توفير الآليات والوسائل الملائمة لرصد وتشجيع الأبحاث العلمية في مجال الإعاقة والوقاية منها وتثمين نتائجها، والعمل على تطويرها وتجسيدها طبقا للمعطيات العلمية والتطورات الطبية والاجتماعية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، لا سيما طبيعة الإعاقة ودرجتها، عن طريق التنظيم.