قانون رقم 25-01
· ج.ر عدد 12 لسنة 2025
قانون رقم 25-01 مؤرخ في 21 شعبان عام 1446 الموافق 20 فبراير سنة 2025، يتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم
الفصل الثامن — أحكام جزائية
المادة 50
تحدد الجهات القضائية المختصة الفترة الأمنية في حالة الإدانة بالجرائم المذكورة في هذا القانون، ويمكنها أيضا أن تطبق أحكام المادة 14 من قانون العقوبات.