الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 4
قصد تجسيد المبادئ المذكورة في المادة 3 أعلاه، تعمل الدولة، وبإشراك المجتمع المدني، في إطار حماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم وتعزيز حقوقهم على تحقيق الأهداف المتمثلة، لا سيما فيما يأتي :
– ضمان حماية فعالة لحقوق وحريات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وضمان حصولهم وممارستهم وتمتعهم بكل حقوق المواطنة،
– ضمان مشاركة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بصورة فعالة وكاملة في الحياة العامة والسياسية ودعم تواجدهم وانخراطهم ضمن مختلف الهيئات العمومية والخاصة والمجتمع المدني، على قدم المساواة مع الأشخاص الآخرين،
– ضمان الكشف والتشخيص والتكفل بصفة مبكرة بالإعاقة والتحسيس بالتدابير الوقائية من الإعاقة والعوامل المؤدية إلى تفاقمها،
– ضمان العلاجات المتخصصة وإعادة التدريب الوظيفي وإعادة التكييف،
– ضمان الحصول على الأجهزة الاصطناعية ولواحقها والمساعدات التقنية، وكذا الأجهزة والوسائل المكيفة مع الإعاقة وضمان جودتها واستبدالها عند الحاجة،
– ضمان الإدماج الاجتماعي والاقتصادي والمهني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، لا سيما بتوفير مناصب عمل ومشاريع مكيفة،
– ضمان تربية وتعليم إجباري للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة،
– ضمان التكوين والتعليم المهنيين للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة،
– ضمان التكوين والتعليم العاليين للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة،
– ضمان تعليم الكبار للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وفق برامج ومناهج مكيفة مع حالتهم وقدراتهم،
– ضمان دخل للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة،
– احترام القدرات المتطورة لدى الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، لا سيما الأطفال منهم، وتمكينهم من حق الإصغاء إليهم والتشاور معهم مع مراعاة سنهم ونضجهم،
– ضمان حماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وسلامتهم، لا سيما في حالات الأوبئة والطوارئ الإنسانية وكذا الكوارث الطبيعية والحالات الاستثنائية،
– تشجيع الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي الناشطة في مجال حماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم.