قانون رقم 25-01
· ج.ر عدد 12 لسنة 2025
قانون رقم 25-01 مؤرخ في 21 شعبان عام 1446 الموافق 20 فبراير سنة 2025، يتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم
الفصل الثامن — أحكام جزائية
المادة 46
يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات وغرامة مالية من مائتي ألف دينار ( 200.000 دج) إلى خمسمائة ألف دينار ( 500.000 دج)، كل من جرح أو ضرب عمدا شخصا من ذوي الاحتياجات الخاصة أو منع عنه عمدا الطعام أو الرعاية أو العناية إلى الحد الذي يعرض صحته للضرر.
وإذا أدت الأفعال المنصوص عليها في الفقرة أعلاه إلى مضاعفات، تطبق أحكام المادتين 270 و 271 من قانون العقوبات.