قانون رقم 25-01
· ج.ر عدد 12 لسنة 2025
قانون رقم 25-01 مؤرخ في 21 شعبان عام 1446 الموافق 20 فبراير سنة 2025، يتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم
الفصل الثامن — أحكام جزائية
المادة 45
كل من تحصل بدون وجه حق من الدولة أو الجماعات المحلية أو من أي هيئة عمومية أخرى على إعانات مالية أو مساعدات مادية أو عينية مخصصة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة عن طريق التصريح الكاذب أو باستعمال معلومات خاطئة أو ناقصة، يعاقب طبقا للتشريع المعمول به.