الفصل السابع — الهيئات واللجان
المادة 39
تنشأ لدى المصالح الولائية التابعة للوزارة المكلفة بالتضامن الوطني، لجنة طبية ولائية متخصصة، تكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– دراسة الملفات الطبية والإدارية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة،
– تحديد طبيعة الإعاقة ودرجتها،
– البت في قدرة وأهلية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة على العمل.
تنتقل هذه اللجنة، عند الحاجة، إلى مساكن الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة غير القادرين على التنقل، لمعاينة حالتهم.
تعتمد اللجنة الطبية الولائية المتخصصة في اتخاذ قراراتها على سلم تقييم الإعاقة المذكور في المادة 2 أعلاه.