الفصل الخامس — تسهيل وصول الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة إلى المحيط المادي ووسائل النقل والإعلام والاتصال
المادة 34
يستفيد الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة الحاملون بطاقة الشخص ذي الاحتياجات الخاصة تحمل إشارة الأولوية، على الخصوص، مما يأتي :
– حق أولوية الاستقبال على مستوى الإدارات والمؤسسات العمومية والخاصة،
– إمكانية تخصيص شبابيك أو مكاتب خاصة لاستقبال الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في المؤسسات العمومية والخاصة،
– أماكن مخصصة في وسائل النقل العمومي،
– تخصيص نسبة %5 من أماكن التوقف في المواقف العمومية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ومرافقيهم.