قانون رقم 25-01
· ج.ر عدد 12 لسنة 2025
قانون رقم 25-01 مؤرخ في 21 شعبان عام 1446 الموافق 20 فبراير سنة 2025، يتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم
الفصل الخامس — تسهيل وصول الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة إلى المحيط المادي ووسائل النقل والإعلام والاتصال
المادة 33
تعمل الدولة على وضع مقاييس تسهيل وصول الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في المجال المعماري والنقل ووسائل الإعلام والاتصال.
يجب أن تتضمن مشاريع المباني والمحلات المقاييس المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه، أثناء مراحل التصور والتخطيط والإنجاز.