قانون رقم 25-01
· ج.ر عدد 12 لسنة 2025
قانون رقم 25-01 مؤرخ في 21 شعبان عام 1446 الموافق 20 فبراير سنة 2025، يتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم
الفصل الرابع — الإدماج المهني والاجتماعي
المادة 28
يجب على المستخدم إعادة تصنيف كل عامل أو موظف أصيب بإعاقة مهما كان سببها، بعد فترة إعادة التدريب الوظيفي، من أجل تولي منصب عمله أو منصب عمل آخر ملائم.
يقوم المستخدم بتهييئات في مكان العمل لفائدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة تسمح لهم بالقيام بمهام الوظيفة أو العمل والحفاظ عليها.