قانون رقم 25-01
· ج.ر عدد 12 لسنة 2025
قانون رقم 25-01 مؤرخ في 21 شعبان عام 1446 الموافق 20 فبراير سنة 2025، يتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم
الفصل الثالث — التربية والتعليم والتكوين والتعليم المهنيان
المادة 25
تعمل الدولة على تشجيع ودعم الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي المعتمدة التي تضمن التربية والتعليم المتخصصين لفائدة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، مع استفادتها من تكوين المستخدمين التقنيين وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم.