قانون رقم 25-01
· ج.ر عدد 12 لسنة 2025
قانون رقم 25-01 مؤرخ في 21 شعبان عام 1446 الموافق 20 فبراير سنة 2025، يتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم
الفصل الثاني — الوقاية من الإعاقة والخدمات الصحية والاجتماعية وإعادة التدريب الوظيفي وإعادة التكييف
المادة 14
تؤول المنحة المالية للشخص ذي الاحتياجات الخاصة المتوفى إلى أبنائه القصر وإلى أرملته غير المتزوجة وبدون دخل، طبقا للنسب المنصوص عليها في التشريع المعمول به.