قانون رقم 25-01
· ج.ر عدد 12 لسنة 2025
قانون رقم 25-01 مؤرخ في 21 شعبان عام 1446 الموافق 20 فبراير سنة 2025، يتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم
الفصل الثاني — الوقاية من الإعاقة والخدمات الصحية والاجتماعية وإعادة التدريب الوظيفي وإعادة التكييف
المادة 11
يستفيد الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة من كل الخدمات المتعلقة بالعلاج وإعادة التكييف والتكفل النفسي التي تتطلبها حالتهم الصحية وكذا من الأجهزة الاصطناعية ولواحقها والمساعدات التقنية، قصد تمكينهم من تحقيق أعلى مستوى ممكن من الاستقلالية.