قانون رقم 24-05
· ج.ر عدد 29 لسنة 2024
قانون رقم 24-05 مؤرخ في 15 شوال عام 1445 الموافق 24 أبريل سنة 2024، يتضمن تسوية الميزانية لسنة 2021
المادة 5
إنّ الخسائر الناجمة عن تسيير عمليات دين الدولة المسجلة فى 31 ديسمبر سنة 2021، التي بلغت ألفين وتسعة وسبعين مليارا وستمائة وتسعة وثلاثين مليونا وأربعة وأربعين ألفا وثلاثمائة وسبعة عشر دينارا وستة وثمانين سنتيما ( 2.079.639.044.317,86 دج) مخصصة لحساب متاح ومكشوف الخزينة.