قانون رقم 24-05
· ج.ر عدد 29 لسنة 2024
قانون رقم 24-05 مؤرخ في 15 شوال عام 1445 الموافق 24 أبريل سنة 2024، يتضمن تسوية الميزانية لسنة 2021
المادة 3
بلغ العجز النهائي الخاص بعمليات الميزانية لسنة 2021 المخصص لمتاح ومكشوف الخزينة ستمائة واثنين وسبعين مليارا ومائة وأربعة وستين مليونا ومائة وثلاثة وتسعين ألفا ومائة واثنين وثلاثين دينارا وأربعة وخمسين سنتيما ( 672.164.193.132,54 دج).