قانون رقم 24-03
· ج.ر عدد 15 لسنة 2024
معدَّل
قانون رقم 24-03 مؤرخ في 16 شعبان عام 1445 الموافق 26 فبراير سنة 2024، يعدل ويتمم القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني
المادة 4
ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 16 شعبان عام 1445 الموافق 26 فبراير سنة 2024 .
عبد المجيد تبون 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مراسيم