قانون رقم 24-01
· ج.ر عدد 10 لسنة 2024
قانون رقم 24-01 مؤرخ في أوّل شعبان عام 1445 الموافق 11 فبراير سنة 2024، يتضمن تدابير خاصة للحصول على النفقة
الفصل الثالث — إجراءات الاستفادة من المستحقات المالية
المادة 9
يبت القاضي المختص في أي إشكال يعترض الاستفادة من النفقة، بموجب أمر ولائي، في أجل أقصاه ثلاثة (3) أيام من تاريخ إخطاره، لا سيما من طرف الأمين العام بالمجلس القضائي أو الدائن أو المدين بالنفقة.