الفصل الثالث — إجراءات الاستفادة من المستحقات المالية
المادة 7
يبت القاضي المختص في الطلب بموجب أمر ولائي، في أجل أقصاه خمسة (5) أيام من تاريخ إيداع الطلب.
يجب أن يتضمن الأمر هوية الدائن بالنفقة وعدد الأطفال المحضونين وأسماءهم وسنّهم ومبلغ النفقة بالنسبة لكل دائن بالنفقة والمعلومات المتعلقة بالمدين بالنفقة.
كما يجب أن يحدد الأمر طبيعة النفقة وتاريخ بداية الاستفادة من المستحقات المالية.
ويبلّغ هذا الأمر، عن طريق أمانة الضبط، إلى كل من المدين والدائن بالنفقة والأمين العام بالمجلس القضائي، في أجل أقصاه يومان (2) من تاريخ صدوره.
ترفق نسخة من الملف المذكور في المادة 6 أعلاه، وجوبا، بالأمر المبلغ إلى الأمين العام بالمجلس القضائي.