الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
يقصد، في مفهوم هذا القانون، بالمصطلحات الآتية :
– النفقة : المبلغ المالي المحكوم به قضاءً وفقا لأحكام قانون الأسرة لصالح الطفل أو الأطفال المحضونين بعد طلاق الوالدين وكذا النفقة المحكوم بها مؤقتا لصالح الطفل أو الأطفال في حالة رفع دعوى الطلاق.
وتشمل أيضا النفقة المحكوم بها للمرأة المطلقة.
– المستحقات المالية : المبلغ الذي تدفعه الدولة للدائن بالنفقة ويساوي مبلغ النفقة وفقا لتعريفه المحدد أعلاه،
– الدائن بالنفقة : الطفل أو الأطفال المحضونون المحكوم لهم قضاء بالنفقة الممثلون من قبل المكلف بالحضانة وكذلك المرأة المطلقة المحكوم لها قضاء بالنفقة في مفهوم قانون الأسرة، أوّل شعبان عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 11 فبراير سنة 2024 م
– المدين بالنفقة : والد الطفل أو الأطفال المحضونين المحكوم لهم قضاء بالنفقة أو الزوج السابق،
– سقوط حق الاستفادة من المستحقات المالية : سقوط الحق في الحضانة أو انقضاؤها طبقا لأحكام قانون الأسرة أو ثبوت دفع النفقة من قبل المدين بها أو استئناف الحياة الزوجية،
– القاضي المختص : القاضي رئيس قسم شؤون الأسرة المختص إقليميا.