قانون رقم 24-01
· ج.ر عدد 10 لسنة 2024
قانون رقم 24-01 مؤرخ في أوّل شعبان عام 1445 الموافق 11 فبراير سنة 2024، يتضمن تدابير خاصة للحصول على النفقة
الفصل الخامس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 22
تلغى أحكام القانون رقم 15-01 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1436 الموافق 4 يناير سنة 2015 والمتضمن إنشاء صندوق النفقة، وكذا كل الأحكام المخالفة لهذا القانون.