قانون رقم 24-01
· ج.ر عدد 10 لسنة 2024
قانون رقم 24-01 مؤرخ في أوّل شعبان عام 1445 الموافق 11 فبراير سنة 2024، يتضمن تدابير خاصة للحصول على النفقة
الفصل الخامس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 21
تطبق على الإدلاء بإقرارات كاذبة للاستفادة من أحكام هذا القانون، العقوبات المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول.
يلزم برد المستحقات المالية كلّ من تسلّمها بدون وجه حق.