قانون رقم 24-01
· ج.ر عدد 10 لسنة 2024
قانون رقم 24-01 مؤرخ في أوّل شعبان عام 1445 الموافق 11 فبراير سنة 2024، يتضمن تدابير خاصة للحصول على النفقة
الفصل الخامس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 20
تعفى الأوامر المنصوص عليها في هذا القانون من الرسم القضائي.