الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 18
يرسل أمين الخزينة للولاية إلى الأمين العام بالمجلس القضائي كل ثلاثة (3) أشهر كشفا عن وضعية الصندوق يتضمن المستحقات المالية المدفوعة والمستحقات المالية المحصلة والقائمة الإسمية للمدينين بها الذين امتنعوا عن تسديد مستحقات الصندوق.
يُخطِر الأمين العام بالمجلس القضائي النائب العام بقائمة الأشخاص المذكورين أعلاه، لاتخاذ الإجراءات المناسبة المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول.
كما يرسل أمين الخزينة للولاية كشفا يتضمن القائمة الإسمية للمدينين إلى الوكالة القضائية للخزينة التي تتأسس طرفا مدنيا أمام الجهات القضائية، في جميع قضايا عدم دفع النفقة التي تحصّل فيها الدائن بالنفقة على المستحقات المالية.