قانون رقم 24-01
· ج.ر عدد 10 لسنة 2024
قانون رقم 24-01 مؤرخ في أوّل شعبان عام 1445 الموافق 11 فبراير سنة 2024، يتضمن تدابير خاصة للحصول على النفقة
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 17
يمارس أمين الخزينة للولاية، قصد تحصيل المستحقات المالية المنصوص عليها في هذا القانون، حق الاطلاع المنصوص عليه في التشريع المعمول به، ويلجأ، عند الاقتضاء، إلى إجراءات التحصيل الجبري. 11 فبراير سنة 2024 م