قانون رقم 24-01
· ج.ر عدد 10 لسنة 2024
قانون رقم 24-01 مؤرخ في أوّل شعبان عام 1445 الموافق 11 فبراير سنة 2024، يتضمن تدابير خاصة للحصول على النفقة
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 15
يدفع أمين الخزينة للولاية المستحقات المالية، بناء على حوالة دفع صادرة عن الأمين العام بالمجلس القضائي، في أجل أقصاه عشرة (10) أيام من تاريخ استلامها.