قانون رقم 24-01
· ج.ر عدد 10 لسنة 2024
قانون رقم 24-01 مؤرخ في أوّل شعبان عام 1445 الموافق 11 فبراير سنة 2024، يتضمن تدابير خاصة للحصول على النفقة
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 14
تتكفل الدولة بالمستحقات المالية المنصوص عليها في هذا القانون من خلال صندوق النفقة الذي يسيّره وزير العدل، حافظ الأختام، عن طريق الأمناء العامين بالمجالس القضائية.