المادة 21
في حالة إخلال المستثمر ببنود دفتر الأعباء، تقوم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، بعد إبلاغه بإعذارين دون جدوى، بفسخ عقد الامتياز بصفة انفرادية.
تقوم مصالح أملاك الدولة المختصة إقليميا بإعداد عقد فسخ الامتياز، على أساس قرار الفسخ المتخذ من طرف الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار وبطلب منها.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. 2 جمادى الأولى عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 16 نوفمبر سنة 2023 م