قانون رقم 23-12
· ج.ر عدد 51 لسنة 2023
قانون رقم 23-12 مؤرخ في 18 محرّم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية
الباب الرابع — تنفيذ الصفقات العمومية والأحكام التعاقدية › الفصل الرابع — استلام الصفقة والنزاعات الناشئة عن تنفيذها › القسم الثالث — الفسخ
المادة 91
يمكن للمصلحة المتعاقدة القيام بفسخ الصفقة العمومية من جانب واحد، عندما يكون ذلك مبرّراً بسبب المصلحة العامة، حتى بدون خطأ من المتعامل المتعاقد.