الباب الرابع — تنفيذ الصفقات العمومية والأحكام التعاقدية › الفصل الثاني — الملحق والمناولة › القسم الأول — الملحق
المادة 81
يمكن للمصلحة المتعاقدة أن تلجأ إلى إبرام ملاحق للصفقة العمومية المبرمة في إطار أحكام هذا القانون.
يشكل الملحق وثيقة تعاقدية تابعة للصفقة العمومية، ويبرم في جميع الحالات إذا كان هدفه زيادة الخدمات أو تقليلها و/ أو تعديل بند أو عدة بنود تعاقدية في الصفقة العمومية.
ويمكن أن تغطي الخدمات، موضوع الملحق، خدمات تكميلية تدخل في الموضوع الإجمالي للصفقة العمومية. 19 محرّم عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 6 غشت سنة 2023 م