قانون رقم 23-12
· ج.ر عدد 51 لسنة 2023
قانون رقم 23-12 مؤرخ في 18 محرّم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية
الباب الرابع — تنفيذ الصفقات العمومية والأحكام التعاقدية › الفصل الأول — البيانات الإلزامية والأسعار وكيفيات الدفع › القسم الثاني — الأسعار
المادة 78
بالنسبة للصفقة التي تؤدّى خدماتها في شكل نفقات مراقبة، يجب أن تبيّن طبيعة مختلف العناصر التي تساعد في تحديد السعر الواجب دفعه، وكيفية حسابها وقيمها.