قانون رقم 23-12
· ج.ر عدد 51 لسنة 2023
قانون رقم 23-12 مؤرخ في 18 محرّم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية
الباب الرابع — تنفيذ الصفقات العمومية والأحكام التعاقدية › الفصل الأول — البيانات الإلزامية والأسعار وكيفيات الدفع › القسم الثاني — الأسعار
المادة 76
يبقى المتعهدون ملزمين بعروضهم خلال فترة تسعين (90) يوما زائد فترة تحضير العروض ابتداء من تاريخ جلسة فتح الأظرفة.