قانون رقم 23-12
· ج.ر عدد 51 لسنة 2023
قانون رقم 23-12 مؤرخ في 18 محرّم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية
الباب الرابع — تنفيذ الصفقات العمومية والأحكام التعاقدية › الفصل الأول — البيانات الإلزامية والأسعار وكيفيات الدفع › القسم الثاني — الأسعار
المادة 75
لا يمكن أن تكون محل تحيين أو مراجعة أسعار :
– الصفقات العمومية محل استشارة التي لا تتجاوز الحدود المنصوص عليها في المادة 18 من هذا القانون،
– الصفقات العمومية التي يقل أجلها عن ثلاثة (3) أشهر،
– في الفترة التي تغطيها صلاحية العرض. 6 غشت سنة 2023 م