قانون رقم 23-12
· ج.ر عدد 51 لسنة 2023
قانون رقم 23-12 مؤرخ في 18 محرّم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية
الباب الثالث — كيفيات وإجراءات إبرام الصفقات العمومية › الفصل الثالث — السياسات الحكومية › القسم الأول — ترقية الإنتاج الوطني والأداة الوطنية للإنتاج
المادة 62
يمنح هامش أفضلية للمنتجات ذات المنشأ الجزائري و/أو للمؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري التي يحوز أغلبية رأسمالها جزائريون مقيمون.