قانون رقم 23-12
· ج.ر عدد 51 لسنة 2023
قانون رقم 23-12 مؤرخ في 18 محرّم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية
الباب الثالث — كيفيات وإجراءات إبرام الصفقات العمومية › الفصل الثالث — السياسات الحكومية › القسم الأول — ترقية الإنتاج الوطني والأداة الوطنية للإنتاج
المادة 59
عندما يكون الإنتاج الوطني أو الأداة الوطنية للإنتاج قادرين على الاستجابة للحاجات الواجب تلبيتها للمصلحة المتعاقدة، فإنه يجب على هذه الأخيرة أن تصدر دعوة وطنية للمنافسة.