الباب الثالث — كيفيات وإجراءات إبرام الصفقات العمومية › الفصل الثالث — السياسات الحكومية › القسم الأول — ترقية الإنتاج الوطني والأداة الوطنية للإنتاج
المادة 57
يجب أن تنص دفاتر شروط الدعوات الدولية إلى المنافسة، بالنسبة للمتعهدين الأجانب، على الالتزام بالاستثمار في إطار شراكة، عندما يتعلق الأمر بالمشاريع التي تحدد قائمتها بموجب مقرر من مسؤول الهيئة العمومية أو الوزير المعني، بالنسبة لمشاريعها وبالنسبة لمشاريع المؤسسات العمومية التابعة لها.
يجب أن يتضمن دفتر الشروط ضمانات مالية للصفقة.