قانون رقم 23-12
· ج.ر عدد 51 لسنة 2023
قانون رقم 23-12 مؤرخ في 18 محرّم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الأول — أحكام تمهيدية
المادة 3
يمكن أن يكون المتعامل الاقتصادي شخصًا أو عدة أشخاص طبيعيين أو معنويين ملتزمين بالصفقة إما بصفة فردية وإمّا في إطار تجمع مؤقت لمؤسسات.