قانون رقم 23-12
· ج.ر عدد 51 لسنة 2023
قانون رقم 23-12 مؤرخ في 18 محرّم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — مجالات التطبيق
المادة 15
تخضع الصفقات العمومية المبرمة من طرف صاحب المشروع المنتدب باسم ولحساب صاحب المشروع تطبيقا لاتفاقية الإشراف على انتداب المشروع، لأحكام هذا القانون.