قانون رقم 23-12
· ج.ر عدد 51 لسنة 2023
قانون رقم 23-12 مؤرخ في 18 محرّم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — مجالات التطبيق
المادة 13
لا تخضع المؤسسات العمومية الاقتصادية لقواعد إبرام الصفقات العمومية المنصوص عليها في هذا القانون، غير أنه، يتعين عليها إعداد إجراءات إبرام الصفقات حسب خصوصياتها ودون أن تقيد تنافسيتها على أساس المبادئ المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون، بغض النظر عن أحكام المادة 9 (المطة الأخيرة) من هذا القانون، والعمل على اعتمادها من طرف هيئاتها الاجتماعية.