قانون رقم 23-09
· ج.ر عدد 43 لسنة 2023
قانون رقم 23-09 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023، يتضمن القانون النقدي والمصرفي
الباب الخامس — التنظيم المصرفي › الفصل الرابع — الترخيص والاعتماد
المادة 97
يجب على كل بنك وكل مؤسسة مالية أن يثبت في كل حين، أن أصوله تفوق فعلاً خصومه التي هو ملزم بها تجاه الغير، بمبلغ يعادل، على الأقل، رأس المال الأدنى المذكور في المادّة 96 أعلاه.
يحدد نظام يتخذه المجلس شروط تطبيق هذه المادّة. 27 يونيو سنة 2023 م