قانون رقم 23-09
· ج.ر عدد 43 لسنة 2023
قانون رقم 23-09 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023، يتضمن القانون النقدي والمصرفي
الباب الخامس — التنظيم المصرفي › الفصل الرابع — الترخيص والاعتماد
المادة 94
يحدد المجلس بموجب نظام يتخذه طبقًا للمادة 64 من هذا القانون، كيفيات الاتفاقيات التي يمكن إبرامها مع السلطات النقدية أو البنوك المركزية الأجنبية.