قانون رقم 23-09
· ج.ر عدد 43 لسنة 2023
قانون رقم 23-09 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023، يتضمن القانون النقدي والمصرفي
الباب الخامس — التنظيم المصرفي › الفصل الرابع — الترخيص والاعتماد
المادة 93
يمكن أن يرخص المجلس بفتح فروع في الجزائر للبنوك والمؤسسات المالية الأجنبية، مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل.