قانون رقم 23-09
· ج.ر عدد 43 لسنة 2023
قانون رقم 23-09 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023، يتضمن القانون النقدي والمصرفي
المادة 8
يحظر تقليد و/أو تزوير الأوراق النقدية أو القطع النقدية المعدنية التي أصدرها بنك الجزائر أو أصدرتها أية سلطة نقدية قانونية أجنبية أخرى، وكذا إدخال واستعمال وبيع والبيع بالتجوال وتوزيع مثل هذه الأوراق النقدية أو القطع النقدية المقلدة أو المزورة.