قانون رقم 23-09
· ج.ر عدد 43 لسنة 2023
قانون رقم 23-09 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023، يتضمن القانون النقدي والمصرفي
الباب الخامس — التنظيم المصرفي › الفصل الثالث — الموانع
المادة 83
يمنع على كل شخص طبيعي أو معنوي، من غير البنوك والمؤسسات المالية، حسب الحالة، القيام بالعمليات التي تجريها البنوك والمؤسسات المالية بشكل اعتيادي بموجب المواد من 75 إلى 77 أعلاه، باستثناء عمليات الصرف المجراة طبقا لنظام صادر عن المجلس.