الباب الخامس — التنظيم المصرفي › الفصل الثاني — العمليات
المادة 82
لا يجوز للبنوك والمؤسسات المالية أن تمارس بشكل اعتيادي نشاطًا غير النشاطات المذكورة في المواد السابقة إلاّ إذا كان ذلك مرخصًا لها بموجب أنظمة يتخذها المجلس. 9 ذو الحجّة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 27 يونيو سنة 2023 م ينبغي أن تبقى النشاطات المذكورة في الفقرة السابقة، مهما يكن من أمر، محدودة الأهمية بالمقارنة بمجموع نشاطات البنك أو المؤسسة المالية. ويجب ألاّ تمنع ممارسة هذه النشاطات المنافسة أو تحدّ منها أو تحرفها.