قانون رقم 23-09
· ج.ر عدد 43 لسنة 2023
قانون رقم 23-09 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023، يتضمن القانون النقدي والمصرفي
المادة 7
يمنع كل شخص من أن يصدر أو يضع قيد التداول أو يقبل ما يأتي :
– أية وسيلة محررة بالدينار الجزائري لاستعمالها كوسيلة دفع عوض العملة الوطنية،
– أي سند يدفع عند الطلب لحامله وغير منتج لفوائد حتى وإن كان محررا بالعملة الأجنبية.