الباب الخامس — التنظيم المصرفي › الفصل الثاني — العمليات
المادة 79
يمكن للبنوك والمؤسسات المالية أن تجري جميع العمليات ذات العلاقة بنشاطها، كالعمليات الآتية :
– عمليات الصرف،
– عمليات على الذهب والمعادن الثمينة والقطع المعدنية الثمينة،
– توظيف القيم المنقولة وكل منتوج مالي، واكتتابها وشراؤها وتسييرها وحفظها وبيعها،
– الاستشارة والمساعدة في مجال تسيير الممتلكات،
– الاستشارة والتسيير والهندسة المالية، وبشكل عام كل الخدمات الموجهة لتسهيل إنشاء المؤسسات والتجهيزات وإنمائها، مع مراعاة الأحكام القانونية في هذا المجال.
يجب ألاّ تتجاوز هذه العمليات الحدود التي يضعها المجلس النقدي والمصرفي.