قانون رقم 23-09
· ج.ر عدد 43 لسنة 2023
قانون رقم 23-09 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023، يتضمن القانون النقدي والمصرفي
الباب الخامس — التنظيم المصرفي › الفصل الثاني — العمليات
المادة 78
لا يمكن للمؤسسات المالية تلقي الأموال من الجمهور، ولا إدارة وسائل الدفع أو وضعها تحت تصرف زبائنها.
وبإمكانها القيام بسائر العمليات الأخرى.