الباب الرابع — المجلس النقدي والمصرفي › الفصل الأول — تشكيلة المجلس النقدي والمصرفي
المادة 61
يتكون المجلس النقدي والمصرفي الذي يدعى في صلب النص “المجلس”، من :
– أعضاء مجلس إدارة بنك الجزائر،
– شخصية تختار بحكم كفاءتها في المسائل الاقتصادية والنقدية،
– شخصية تختار بحكم كفاءتها في مجال الصيرفة الإسلامية،
– إطار من بنك الجزائر، برتبة مدير عام على الأقل.
يعين الأعضاء الثلاثة (3) المذكورون في البنود الثلاثة الأخيرة، أعضاءً في المجلس بموجب مرسوم رئاسي.
يتداول أعضاء المجلس هؤلاء ويشاركون في التصويت داخل المجلس.