قانون رقم 23-09
· ج.ر عدد 43 لسنة 2023
قانون رقم 23-09 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023، يتضمن القانون النقدي والمصرفي
الباب الثالث — صلاحيات بنك الجزائر وعملياته › الفصل الثالث — العمليات ومنح السيولة الاستعجالية › القسم السادس — عمليات أخرى
المادة 57
يمكن لبنك الجزائر، بغية تحصيل ديونه المشكوك فيها أو المتأخر إيفاؤها :
– أن يتخذ جميع الضمانات في شكل رهون حيازية أو رهون،
– أن يشتري بالتراضي أو بالبيع القسري كل ملك منقول أو غير منقول. وعلى البنك أن يتصرف في الأملاك التي اكتسبها بهذه الصفة في أجل سنتين (2)، إلاّ إذا استعملها لحاجات عملياته.