الباب الثالث — صلاحيات بنك الجزائر وعملياته › الفصل الثالث — العمليات ومنح السيولة الاستعجالية › القسم الرابع — عمليات مع الدولة والهيئات العمومية والبنوك المركزية
المادة 51
بنك الجزائر هو المؤسسة المالية للدولة بالنسبة لجميع عمليات صندوقها وعملياتها المصرفية والائتمانية.
ويتولى بدون مصاريف، مسك الحساب الجاري للخزينة، ويقوم مجانًا بجميع العمليات المدينة والدائنة التي تجرى على هذا الحساب. وينتج الرصيد الدائن للحساب الجاري فوائد بنسبة تقل ب 1 % عن نسبة الرصيد المدين. ويحدد هذه النسبة المجلس النقدي والمصرفي. 27 يونيو سنة 2023 م يتولى بنك الجزائر مجانًا ما يأتي :
– توظيف القروض التي تصدرها أو تضمنها الدولة لدى الجمهور،
– دفع قسائم السندات التي تصدرها أو تضمنها الدولة، بالتعاون مع الصناديق العمومية.