قانون رقم 23-09
· ج.ر عدد 43 لسنة 2023
قانون رقم 23-09 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023، يتضمن القانون النقدي والمصرفي
الباب الثالث — صلاحيات بنك الجزائر وعملياته › الفصل الثالث — العمليات ومنح السيولة الاستعجالية › القسم الثاني — عمليات السياسة النقدية
المادة 44
يمكن لبنك الجزائر أن يجري كل عملية خاصة بالسياسة النقدية يراها ضرورية. كما يمكنه تكييف أدوات التدخل على مستوى السوق النقدية مع خصوصيات العمليات المصرفية المتعلقة، على وجه الخصوص، بالصيرفة الإسلامية والتمويل الأخضر عن طريق نظام خاص يصدره بنك الجزائر.